Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن سحب إجراءات التسوية القضائية أو التي تفتح ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات
على بقية الشركات المنتمية إليه معها في صورة اختلاط ذممها المالية أو في صورة التحيل أو التعسف في
استغلال أموال الشركة إجراءات التسوية أو أو إذا ثبت أن الشركة المدينة كانت وهمية وأن
الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات ظهرت بمظهر الشركاء فيها. ويمكن الحكم بسحب إجراءات الفلسة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لبقية الشركات المنتمية إلى تجمع
الشركات إذا ثبت أنهم تسببوا في تفليس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟