الفصل 478
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن سحب إجراءات التسوية القضائية أو التي تفتح ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات
على بقية الشركات المنتمية إليه معها في صورة اختلاط ذممها المالية أو في صورة التحيل أو التعسف في
استغلال أموال الشركة إجراءات التسوية أو أو إذا ثبت أن الشركة المدينة كانت وهمية وأن
الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات ظهرت بمظهر الشركاء فيها. ويمكن الحكم بسحب إجراءات الفلسة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لبقية الشركات المنتمية إلى تجمع
الشركات إذا ثبت أنهم تسببوا في تفليس الشركة.
على بقية الشركات المنتمية إليه معها في صورة اختلاط ذممها المالية أو في صورة التحيل أو التعسف في
استغلال أموال الشركة إجراءات التسوية أو أو إذا ثبت أن الشركة المدينة كانت وهمية وأن
الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات ظهرت بمظهر الشركاء فيها. ويمكن الحكم بسحب إجراءات الفلسة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لبقية الشركات المنتمية إلى تجمع
الشركات إذا ثبت أنهم تسببوا في تفليس الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون