الفصل 479
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار وكلاء الشركات المعنية ورؤساؤها المديرون العامون ومديروها العامون
وأعضاء هيئات إدارتها الجماعية الذين لم يعلموا الشركة الأخرى بالمساهمات التي تفوق النسب المنصوص عليها
بالفصول 466 و467 و468 من هذه المجلة أو الذين لا يتممون الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 472 من
هذه المجلة. ويعاقب بنفس الخطية الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون وأعضاء هيئات الإدارة الجماعية للشركات
القابضة الذين لا يقومون بإشهار فقدان الشركة القابضة لصفتها تلك بحكم قيامها بأنشطة أخرى عدا تلك
المنصوص عليها بالفصل 463 من هذه المجلة.
وأعضاء هيئات إدارتها الجماعية الذين لم يعلموا الشركة الأخرى بالمساهمات التي تفوق النسب المنصوص عليها
بالفصول 466 و467 و468 من هذه المجلة أو الذين لا يتممون الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 472 من
هذه المجلة. ويعاقب بنفس الخطية الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون وأعضاء هيئات الإدارة الجماعية للشركات
القابضة الذين لا يقومون بإشهار فقدان الشركة القابضة لصفتها تلك بحكم قيامها بأنشطة أخرى عدا تلك
المنصوص عليها بالفصل 463 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون