الفصل 477
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأقلية الشركاء في شركة منتمية إلى تجمع شركات إذا كانت مساهماتهم لا تقل عن العشرة بالمائة من رأس
مالها أن يباشروا الشركة ضد الشركاء الذين يمثلون الأغلبية في الشركة الأم، في صورة اتخاذ قرارات
تمس بمصالح الشركة وتهدف خدمة مصالح الأغلبية على حساب الحقوق المشروعة للأقلية.
مالها أن يباشروا الشركة ضد الشركاء الذين يمثلون الأغلبية في الشركة الأم، في صورة اتخاذ قرارات
تمس بمصالح الشركة وتهدف خدمة مصالح الأغلبية على حساب الحقوق المشروعة للأقلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون