Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الشركة الأم التي لها نفوذ قانوني أو فعلي على شركات أخرى على معنى أحكام الفصل 461 من هذه المجلة
أن تعد، إلى جانب قوائمها المالية السنوية وتقرير التصرف، قوائم مالية مجمعة طبقا لأحكام التشريع المحاسبي
الجاري به العمل وأن تعد كذلك تصرف خاص بتجمع الشركات. وتخضع القوائم المالية المجمعة لتدقيق مراقب أو مراقبي حسابات الشركة الأم الذين يجب أن يكون مرسمين
بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وبصرف النظر عن إمكانية إجراء مراقب الحسابات لكل التحريات التي يراها صالحة لدى مجموع الشركات
المنتمية إلى تجمع الشركات فإنه لا يشهد بنزاهة القوائم المالية المجمعة إلا بعد الاطلاع على تقارير مراقبي
الحسابات الخاصين بالشركات المنتمية إلى تجمع الشركات، إن كانت تلك الشركات خاضعة لوجوب مراقب
حسابات. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟