Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على الشركة الأم أن تضع القوائم المالية المجمعة مع التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب
حسابات الشركة الأم على ذمة كل الشركاء بمقرها وذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة للشركاء فيها. وعلى الشركة الأم أن تنشر القوائم المالية المجمعة بإحدى الصحف اليومية التونسية الصادرة باللغة العربية وذلك
خلال شهر من تاريخ المصادقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟