الفصل 472
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على الشركة الأم أن تضع القوائم المالية المجمعة مع التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب
حسابات الشركة الأم على ذمة كل الشركاء بمقرها وذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة للشركاء فيها. وعلى الشركة الأم أن تنشر القوائم المالية المجمعة بإحدى الصحف اليومية التونسية الصادرة باللغة العربية وذلك
خلال شهر من تاريخ المصادقة عليها.
حسابات الشركة الأم على ذمة كل الشركاء بمقرها وذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة للشركاء فيها. وعلى الشركة الأم أن تنشر القوائم المالية المجمعة بإحدى الصحف اليومية التونسية الصادرة باللغة العربية وذلك
خلال شهر من تاريخ المصادقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون