الفصل 470
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل شركة أم أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات، وعلى
كل شركة منتمية إليه أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على انتمائها إليه، وعلى انتهاء انتمائها إليه، وعلى
الشركة الأم التي لها نفوذ عليها. ويجب عليها التنصيص بتقرير التصرف الخاص بها عند الاقتضاء على انتمائها إلى تجمع الشركات. ويجب على الشركة القابضة أن تنص بالسجل التجاري على صفتها كشركة قابضة وعلى انتهاء صفتها تلك إن
حصل ذلك. وتنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الشركات الكائن مقرها بالبلاد التونسية والخاضعة
لنفوذ شركة أم مقرها بالخارج.
كل شركة منتمية إليه أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على انتمائها إليه، وعلى انتهاء انتمائها إليه، وعلى
الشركة الأم التي لها نفوذ عليها. ويجب عليها التنصيص بتقرير التصرف الخاص بها عند الاقتضاء على انتمائها إلى تجمع الشركات. ويجب على الشركة القابضة أن تنص بالسجل التجاري على صفتها كشركة قابضة وعلى انتهاء صفتها تلك إن
حصل ذلك. وتنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الشركات الكائن مقرها بالبلاد التونسية والخاضعة
لنفوذ شركة أم مقرها بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون