الفصل 458
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يؤدي إنحلال تج ّمع المصالح الإقتصادية إلى تصفيته. وتبقى شخصية التجمع قائمة لضرورة التصفية. وتمارس التصفية وفقا لأحكام الفصول من 28 إلى 53 من هذه المجلة. على أنه وبعد خلاص ديون التجمع، يقسم فاضل التصفية بين أعضائه وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد
التأسيسي. وعند عدم التنصيص يقسم فاضل التصفية بالتساوي بين الأعضاء.
التأسيسي. وعند عدم التنصيص يقسم فاضل التصفية بالتساوي بين الأعضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون