الفصل 459
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن إفتتاح أي إجراء جماعي ضد تجمع المصالح الإقتصادية ذي الموضوع التجاري الذي توقف عن الدفع
إفتتاح تلك الإجراءات بصفة تلقائية تجاه الأعضاء التجار بذلك التج ّمع.
إفتتاح تلك الإجراءات بصفة تلقائية تجاه الأعضاء التجار بذلك التج ّمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون