الفصل 457
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينحل تج ّمع المصالح الإقتصادية قانونا:
1)بحلول الأجل. 2)بتحقيق أو إنقضاء موضوعه. 3)بوفاة الشخص الطبيعي أو إنحلال الشخص المعنوي العضو في التجمع إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للتجمع
خلاف ذلك أو إذا قرر بقية الأعضاء بالإجماع مواصلة نشاط التجمع. كما ينحل التج ّمع أيضا:
1)بقرار صادر عن جميع الأعضاء. 2)بقرار قضائي. 3)بفقد أحد الأعضاء الأهلية أو إعلان إفلاسه أو بصدور يمنعه من إدارة شركة أو التصرف فيها أو مراقبتها
إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الأعضاء استمرار التج ّمع بدونه.
1)بحلول الأجل. 2)بتحقيق أو إنقضاء موضوعه. 3)بوفاة الشخص الطبيعي أو إنحلال الشخص المعنوي العضو في التجمع إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للتجمع
خلاف ذلك أو إذا قرر بقية الأعضاء بالإجماع مواصلة نشاط التجمع. كما ينحل التج ّمع أيضا:
1)بقرار صادر عن جميع الأعضاء. 2)بقرار قضائي. 3)بفقد أحد الأعضاء الأهلية أو إعلان إفلاسه أو بصدور يمنعه من إدارة شركة أو التصرف فيها أو مراقبتها
إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الأعضاء استمرار التج ّمع بدونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون