Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينحل تج ّمع المصالح الإقتصادية قانونا:
1)بحلول الأجل. 2)بتحقيق أو إنقضاء موضوعه. 3)بوفاة الشخص الطبيعي أو إنحلال الشخص المعنوي العضو في التجمع إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للتجمع
خلاف ذلك أو إذا قرر بقية الأعضاء بالإجماع مواصلة نشاط التجمع. كما ينحل التج ّمع أيضا:
1)بقرار صادر عن جميع الأعضاء. 2)بقرار قضائي. 3)بفقد أحد الأعضاء الأهلية أو إعلان إفلاسه أو بصدور يمنعه من إدارة شركة أو التصرف فيها أو مراقبتها
إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الأعضاء استمرار التج ّمع بدونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟