الفصل 448
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط تجمع المصالح الإقتصادية تنظيم التجمع مع مراعاة النصوص القانونية الآمرة. ويتم تحريره وإشهاره وفق الفصلين 3 و 16 من هذه المجلة. ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
1)تسمية التج ّمع. 2 )الإسم أو الإسم الجماعي للشركات والشكل القانوني وعنوان المقر الخاص أو المقر الإجتماعي وإذا إستوجب
الأمر عدد الترسيم بالسجل التجاري لكل عضو من أعضاء التج ّمع.
1)تسمية التج ّمع. 2 )الإسم أو الإسم الجماعي للشركات والشكل القانوني وعنوان المقر الخاص أو المقر الإجتماعي وإذا إستوجب
الأمر عدد الترسيم بالسجل التجاري لكل عضو من أعضاء التج ّمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون