الفصل 449
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للتجمع أثناء وجوده، قبول أعضاء جدد وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن لكل عضو من التجمع أن ينسحب وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي على أن يكون قد أوفى
بالتزاماته وإلا كان عرضة لغرم الضرر.
بالتزاماته وإلا كان عرضة لغرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون