الفصل 446
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون أعضاء تجمع المصالح الإقتصادية مسؤولين شخصيا وبالتضامن غير المحدود على ديونه إلا إذا كان هناك
إتفاق مخالف مع الغير المتعاقد. ولا يمكن للدائنين مواصلة إستخلاص الديون ضد أحد الأعضاء إلا بعد التنبيه على التجمع. وفي حالة انسحاب أحد أعضاء التجمع لا تنقضي مسؤوليته عن الديون السابقة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ
إشهار إنسحابه. وك ّل اتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي لا يكون ماضيا إلا بين الأعضاء ولا يعارض به الغير. ويمكن إعفاء العضو الجديد بالتجمع من الديون السابقة لانضمامه متى نص بالعقد التأسيسي على ذلك أو صادق
كافة أعضاء التجمع على إعفائه. ويجب إشهار قرار الإعفاء وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة وإلا كان غير قابل لمعارضة الغير به.
إتفاق مخالف مع الغير المتعاقد. ولا يمكن للدائنين مواصلة إستخلاص الديون ضد أحد الأعضاء إلا بعد التنبيه على التجمع. وفي حالة انسحاب أحد أعضاء التجمع لا تنقضي مسؤوليته عن الديون السابقة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ
إشهار إنسحابه. وك ّل اتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي لا يكون ماضيا إلا بين الأعضاء ولا يعارض به الغير. ويمكن إعفاء العضو الجديد بالتجمع من الديون السابقة لانضمامه متى نص بالعقد التأسيسي على ذلك أو صادق
كافة أعضاء التجمع على إعفائه. ويجب إشهار قرار الإعفاء وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة وإلا كان غير قابل لمعارضة الغير به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون