الفصل 447
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لتجمع المصالح الإقتصادية أن يقوم بدعوة عامة للإدخار أو أن يصدر رقاعا وفقا للشروط العامة لإصدار
السندات إلا إذا كان متكونا من شركات خفية الإسم تستجيب للشروط التي جاءت بها هذه المجلة لإصدار قروض
رقاعية.
السندات إلا إذا كان متكونا من شركات خفية الإسم تستجيب للشروط التي جاءت بها هذه المجلة لإصدار قروض
رقاعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون