الفصل 443
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل تجمع المصالح الإقتصادية على الشخصية المعنوية وعلى الأهلية بداية من تاريخ ترسيمه بالسجل
التجاري. ويكون تجاريا إذا كان موضوعه القيام بأعمال التجارة، ويكون مدنيا إذا كان يمارس نشاطا ذا صبغة
مدنية. ويمكن لتجمع المصالح الإقتصادية الذي يكون موضوعه تجاريا أن يكتسب الملكية التجارية.
التجاري. ويكون تجاريا إذا كان موضوعه القيام بأعمال التجارة، ويكون مدنيا إذا كان يمارس نشاطا ذا صبغة
مدنية. ويمكن لتجمع المصالح الإقتصادية الذي يكون موضوعه تجاريا أن يكتسب الملكية التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون