الفصل 437
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يؤثر تغيير شكل الشركة على الشركاء الذين يبقون ملزمين بديونها بنفس الصفة التي كانوا عليها قبل
تغيير شكلها، ولا على حقوق الدائنين أو العقود والإلتزامات التي نشأت قبل ذلك. وتنتقل العقود المبرمة من الشركة التي وقع تغيير شكلها، إلى الشركة الناشئة عن تغيير الشكل بنفس الشروط. وعندما يؤدي تغيير الشكل إلى جديدة ناجمة عن الشكل الجديد فإن دائني الشركة التي تغير شكلها
ينتفعون بذلك.
تغيير شكلها، ولا على حقوق الدائنين أو العقود والإلتزامات التي نشأت قبل ذلك. وتنتقل العقود المبرمة من الشركة التي وقع تغيير شكلها، إلى الشركة الناشئة عن تغيير الشكل بنفس الشروط. وعندما يؤدي تغيير الشكل إلى جديدة ناجمة عن الشكل الجديد فإن دائني الشركة التي تغير شكلها
ينتفعون بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون