الفصل 438
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام
وخمسة أعوام وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل من يتعمد تقديم معلومات خاطئة أو مضللة كان لها تأثير على إتمام عملية الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل
الشركة. - كل من يحقق الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل الشركة لغاية الحصول على مركز مهيمن بالسوق الداخلية من
شأنه تعطيل أو منع السير الطبيعي لقواعد المنافسة.
وخمسة أعوام وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل من يتعمد تقديم معلومات خاطئة أو مضللة كان لها تأثير على إتمام عملية الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل
الشركة. - كل من يحقق الإندماج أو الإنقسام أو تغيير شكل الشركة لغاية الحصول على مركز مهيمن بالسوق الداخلية من
شأنه تعطيل أو منع السير الطبيعي لقواعد المنافسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون