الفصل 435
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة التي هي تغيير شكلها أن يعد
مشروعا يشرح فيه الأسباب والأهداف وشكل الشركة التي ستنبثق عنه مصحوبا بتقرير يعده مراقب الحسابات إن
وجد. ويجب أن يقدم المشروع إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء للمصادقة عليه وفق أحكام هذه المجلة وتبعا
للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات.
مشروعا يشرح فيه الأسباب والأهداف وشكل الشركة التي ستنبثق عنه مصحوبا بتقرير يعده مراقب الحسابات إن
وجد. ويجب أن يقدم المشروع إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء للمصادقة عليه وفق أحكام هذه المجلة وتبعا
للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون