Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة التي هي تغيير شكلها أن يعد
مشروعا يشرح فيه الأسباب والأهداف وشكل الشركة التي ستنبثق عنه مصحوبا بتقرير يعده مراقب الحسابات إن
وجد. ويجب أن يقدم المشروع إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء للمصادقة عليه وفق أحكام هذه المجلة وتبعا
للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟