الفصل 436
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يؤدي تغيير شكل الشركة إلى فقدان الشخصية المعنوية التي تبقى تحت الشكل الجديد. على أنه يجب إشهار العقد التأسيسي الجديد وفق أحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون