الفصل 433
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لكل شركة غير شركة المحاصة أن تغير شكلها بإختيار أحد الأشكال المبينة بهذه المجلة. ولا يمكن للشركة خفية الإسم أن تغير شكلها إلا لتصبح شركة مقارضة بالأسهم أو شركة ذات محدودة. على أنه بالنسبة إلى الشركة خفية الإسم لا . يمكن تغيير شكلها إلا بعد مرور عامين على وجودها. كما يمكن أن يشمل التغيير شكل كل مؤسسة خاضعة لإجراءات الإنقاذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون