الفصل 434
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتخذ قرار تغيير شكل الشركة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء وفق أحكام هذه المجلة وتبعا للأحكام
الخاصة بكل صنف من الشركات.
الخاصة بكل صنف من الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون