الفصل 431
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الشركات المستفيدة ملزمة بالتضامن فيما بينها لكل دائني الشركة المقسمة بالديون المتعلقة بالشركة المنقسمة
مهما كانت طبيعتها الحالة منها أو التي لم تحل بقطع النظر عن قيمة ما أحيل منها لكل شركة. واستبدالها لا يكون
تجديدا إزاء دائني الشركة المذكورة. واعتراض الدائنين مهما كانت طبيعة دينهم يقع بنفس الشروط الواجب توفرها في حالة الإندماج وفق أحكام
الفصول 419 وما بعده من هذه المجلة.
مهما كانت طبيعتها الحالة منها أو التي لم تحل بقطع النظر عن قيمة ما أحيل منها لكل شركة. واستبدالها لا يكون
تجديدا إزاء دائني الشركة المذكورة. واعتراض الدائنين مهما كانت طبيعة دينهم يقع بنفس الشروط الواجب توفرها في حالة الإندماج وفق أحكام
الفصول 419 وما بعده من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون