الفصل 432
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب إشهار قرار الإنقسام المتخذ من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في
الشهر الذي يلي تاريخ إنعقاد الجلسة المذكورة وكذلك بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق الفصل 16
من هذه المجلة. وتبقى كل شركة إنقسام ملزمة لدائنيها مدة إجراءات الإنقسام إلى يوم إتمام إجراءات الإشهار والترسيم
بالسجل التجاري. وتنطبق أحكام الفصول من 424 إلى 426 من هذه المجلة على الإنقسام.
الشهر الذي يلي تاريخ إنعقاد الجلسة المذكورة وكذلك بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق الفصل 16
من هذه المجلة. وتبقى كل شركة إنقسام ملزمة لدائنيها مدة إجراءات الإنقسام إلى يوم إتمام إجراءات الإشهار والترسيم
بالسجل التجاري. وتنطبق أحكام الفصول من 424 إلى 426 من هذه المجلة على الإنقسام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون