Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين
بنفس الطريقة المعتمدة في الاندماج وتحت مسؤوليته الشخصية. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الانقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من
قبل الخبير أو برفضها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟