الفصل 430
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين
بنفس الطريقة المعتمدة في الاندماج وتحت مسؤوليته الشخصية. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الانقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من
قبل الخبير أو برفضها.
يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين
بنفس الطريقة المعتمدة في الاندماج وتحت مسؤوليته الشخصية. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الانقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من
قبل الخبير أو برفضها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون