الفصل 429
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتم الإنقسام إلا بعد إعداد مشروع الإنقسام ويقدم إلى تصويت الجلسة العامة الخارقة للعادة بنفس شروط
الإندماج. ويعتبر لاغيا كل مشروع إنقسام لا يحتوي على البيانات التالية:
- الأسباب الداعية للإنقسام. - الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتقنية المراد تحقيقها. - الإسم التجاري والمقر والشكل القانوني والجنسية لكل شركة من الشركات المستفيدة من الإنقسام وعدد ترسيمها
بالسجل التجاري. - أسماء مسيري كل شركة مستفيدة من الإنقسام. - قيمة الأصول والخصوم المحالة لكل شركة مستفيدة من الإنقسام مع بيان الطريقة المعتمدة فيها. - ضبط نسب الحصص أو الأسهم التي ترجع للشركة إذا كان الإنقسام جزئيا أو التي ترجع للشركاء إذا كان
الإنقسام كليا. - تحديد نسب المبادلة. - تحديد الطريقة المعتمدة لضبط نسب المبادلة وأسباب إختياره. - قائمة توزيع العمال بين الشركات المستفيدة من الإنقسام.
الإندماج. ويعتبر لاغيا كل مشروع إنقسام لا يحتوي على البيانات التالية:
- الأسباب الداعية للإنقسام. - الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتقنية المراد تحقيقها. - الإسم التجاري والمقر والشكل القانوني والجنسية لكل شركة من الشركات المستفيدة من الإنقسام وعدد ترسيمها
بالسجل التجاري. - أسماء مسيري كل شركة مستفيدة من الإنقسام. - قيمة الأصول والخصوم المحالة لكل شركة مستفيدة من الإنقسام مع بيان الطريقة المعتمدة فيها. - ضبط نسب الحصص أو الأسهم التي ترجع للشركة إذا كان الإنقسام جزئيا أو التي ترجع للشركاء إذا كان
الإنقسام كليا. - تحديد نسب المبادلة. - تحديد الطريقة المعتمدة لضبط نسب المبادلة وأسباب إختياره. - قائمة توزيع العمال بين الشركات المستفيدة من الإنقسام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون