الفصل 428
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم إنقسام الشركة بواسطة إقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة. ويكون الإنقسام
جزئيا أو كليا. و إذا كان كليـا ينجر عنه وجوبا إضمحلال الشركة المنقسمة بدون تصفية. ويجب تحرير كامل رأس
مال الشركة المجزء. "ولا تقبل الإنقسام إلا"
على الشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية
المحدودة.
جزئيا أو كليا. و إذا كان كليـا ينجر عنه وجوبا إضمحلال الشركة المنقسمة بدون تصفية. ويجب تحرير كامل رأس
مال الشركة المجزء. "ولا تقبل الإنقسام إلا"
على الشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية
المحدودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون