الفصل 423
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
"يعفي"
إشهار الإندماج من الإشهار الخاص بالأصل التجاري ويجب أن يتم وفقا للفصل 16 من هذه المجلة. وعندما يتعلق الأمر بشركة جديدة ناجمة عن الإندماج يجب ترسيمها بالسجل التجاري وفقا للقانون المتعلق بالسجل
التجاري. وفي حالة إنشاء شركة جديدة تبدأ آثار الإندماج من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري وفي حالة الإستيعاب من تاريخ
آخر جلسة عامة خارقة للعادة قررت عملية الإندماج إلا إذا نص الإستيعاب على تاريخ آخر. ويجب أن يقع إشهار الإندماج وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
إشهار الإندماج من الإشهار الخاص بالأصل التجاري ويجب أن يتم وفقا للفصل 16 من هذه المجلة. وعندما يتعلق الأمر بشركة جديدة ناجمة عن الإندماج يجب ترسيمها بالسجل التجاري وفقا للقانون المتعلق بالسجل
التجاري. وفي حالة إنشاء شركة جديدة تبدأ آثار الإندماج من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري وفي حالة الإستيعاب من تاريخ
آخر جلسة عامة خارقة للعادة قررت عملية الإندماج إلا إذا نص الإستيعاب على تاريخ آخر. ويجب أن يقع إشهار الإندماج وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون