Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت الشركة المستوعبة تملك كل أسهم أو حصص الشركة التي تم إستيعابها فإنه ليس من الضروري أن
يحتوي مشروع الإندماج على كل البيانات المشار إليها بالفصل 413 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة يعفى من إعداد التصرف وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص. وإذا كانت الشركة التي سيقع إستيعابها مساهمة في الشركة التى ستستوعبها فإنه لا يمكن للأولى المشاركة في
التصويت في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الإندماج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟