الفصل 424
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الشركة المستوعبة تملك كل أسهم أو حصص الشركة التي تم إستيعابها فإنه ليس من الضروري أن
يحتوي مشروع الإندماج على كل البيانات المشار إليها بالفصل 413 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة يعفى من إعداد التصرف وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص. وإذا كانت الشركة التي سيقع إستيعابها مساهمة في الشركة التى ستستوعبها فإنه لا يمكن للأولى المشاركة في
التصويت في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الإندماج.
يحتوي مشروع الإندماج على كل البيانات المشار إليها بالفصل 413 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة يعفى من إعداد التصرف وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص. وإذا كانت الشركة التي سيقع إستيعابها مساهمة في الشركة التى ستستوعبها فإنه لا يمكن للأولى المشاركة في
التصويت في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الإندماج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون