الفصل 417
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الاول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
يعد خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعينه رئيس الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي
لإحدى الشركات المعنية بالاندماج بموجب إذن على العريضة، وتحت مسؤوليته الشخصية، تقريرا كتابيا حول
كيفية الاندماج بعد إطلاعه على كل الوثائق اللازمة التي يجب على الشركة المعنية بالاندماج أو الاستيعاب أن
تمده بها وأن تمكنه من القيام بكل التحريات الضرورية، كما يقدر قيمة الحصص العينية والامتيازات الخاصة. ويتثبت الخبير من أن نسبة المبادلة منصفة وأن القيمة المسندة للذمة المالية، الانتقال، حقيقية. كما يضبط
الطريقة أو الطرق المتبعة لتحديد نسبة المبادلة ويوضح ما إذا كانت مناسبة وبجب أن يحدد الصعوبات الخاصة
للتقدير ويعتبر الخبير في هذه الحالة مراقب مساهمات.
يعد خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعينه رئيس الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي
لإحدى الشركات المعنية بالاندماج بموجب إذن على العريضة، وتحت مسؤوليته الشخصية، تقريرا كتابيا حول
كيفية الاندماج بعد إطلاعه على كل الوثائق اللازمة التي يجب على الشركة المعنية بالاندماج أو الاستيعاب أن
تمده بها وأن تمكنه من القيام بكل التحريات الضرورية، كما يقدر قيمة الحصص العينية والامتيازات الخاصة. ويتثبت الخبير من أن نسبة المبادلة منصفة وأن القيمة المسندة للذمة المالية، الانتقال، حقيقية. كما يضبط
الطريقة أو الطرق المتبعة لتحديد نسبة المبادلة ويوضح ما إذا كانت مناسبة وبجب أن يحدد الصعوبات الخاصة
للتقدير ويعتبر الخبير في هذه الحالة مراقب مساهمات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون