الفصل 412
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
. يمكن أن يشمل الإندماج شركات ذات شكل واحد أو شركات ذات أشكال مختلفة. غير أنه في كل الحالات يجب أن يؤدي إلى تأسيس أو شركة ذات محدودة أو شركة
مقارضة بالأسهم. وإندماج شركة واحدة أو عدة شركات أجنبية مع شركة واحدة أو عدة شركات تونسية يجب أن تكون أغلبية رأس
المال فيها بيد أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية تونسية.
مقارضة بالأسهم. وإندماج شركة واحدة أو عدة شركات أجنبية مع شركة واحدة أو عدة شركات تونسية يجب أن تكون أغلبية رأس
المال فيها بيد أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية تونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون