الفصل 413
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت المطتان الرابعة والخامسة من الفقرة الثانية بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27جويلية 2005) يجب أن يسبق الإندماج مشروع إندماج يحدد ويبين كل شروط وآثار العملية. ويجب أن يحتوي مشروع الإندماج على ما يلي:
- أسباب وأهداف وشروط الإندماج المزمع إحداثه. - تسمية وشكل وجنسية ونشاط والمقر الإجتماعي لكل شركة معنية بالإندماج. - كشف في الأصول والخصوم التي تنص على إنتقالها كليا. - التقدير المالي للأصول والخصوم حسب القوائم المالية وتقدير إقتصادي للمؤسسة يتولاه خبير محاسب أو خبير
مختص. - التقدير المالي والإقتصادي في نفس التاريخ بالنسبة إلى كافة الشركات. - تاريخ الإنحلال وتاريخ الإندماج إضافة إلى التاريخ الذي تبتدئ منه الأسهم أو حصص الشركة في إعطاء الحق
للمشاركة في مرابيح الشركة. - ضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من أسهم أو حصص ومقدار ما تبقى منها وعند الإقتضاء منحة الإندماج
وحصة المرابيح قبل الإندماج. - تحديد حقوق الشركاء والأجراء والمسيرين. - تحديد الطريقة المعتمدة للتقدير وأسباب الإختيار. وفي كل الحالات لا يمكن تحقيق الإندماج إلا إذا تم تحرير كامل رأس مال كل شركة معنية.
- أسباب وأهداف وشروط الإندماج المزمع إحداثه. - تسمية وشكل وجنسية ونشاط والمقر الإجتماعي لكل شركة معنية بالإندماج. - كشف في الأصول والخصوم التي تنص على إنتقالها كليا. - التقدير المالي للأصول والخصوم حسب القوائم المالية وتقدير إقتصادي للمؤسسة يتولاه خبير محاسب أو خبير
مختص. - التقدير المالي والإقتصادي في نفس التاريخ بالنسبة إلى كافة الشركات. - تاريخ الإنحلال وتاريخ الإندماج إضافة إلى التاريخ الذي تبتدئ منه الأسهم أو حصص الشركة في إعطاء الحق
للمشاركة في مرابيح الشركة. - ضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من أسهم أو حصص ومقدار ما تبقى منها وعند الإقتضاء منحة الإندماج
وحصة المرابيح قبل الإندماج. - تحديد حقوق الشركاء والأجراء والمسيرين. - تحديد الطريقة المعتمدة للتقدير وأسباب الإختيار. وفي كل الحالات لا يمكن تحقيق الإندماج إلا إذا تم تحرير كامل رأس مال كل شركة معنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون