الفصل 411
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الإندماج هو إتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. وينتج الإندماج سواء من إستيعاب شركة أو عدة
شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات. ويؤدي الإندماج إلى إنحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة والإنتقال الكلي لذممها المالية إلى الشركة الجديدة أو
إلى الشركة المستوعبة. ويتم الإندماج بدون الشركات المدمجة أو المستوعبة وإذا كان الإندماج نتيجة للإستيعاب فيجب أن يتم
بالترفيع في رأس مال الشركة المستوعبة طبق أحكام هذه المجلة.
شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات. ويؤدي الإندماج إلى إنحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة والإنتقال الكلي لذممها المالية إلى الشركة الجديدة أو
إلى الشركة المستوعبة. ويتم الإندماج بدون الشركات المدمجة أو المستوعبة وإذا كان الإندماج نتيجة للإستيعاب فيجب أن يتم
بالترفيع في رأس مال الشركة المستوعبة طبق أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون