الفصل 407
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن التنصيص في العقد التأسيسي للشركات خفية الإسم وشركات المقارضة بالأسهم على شرط يقتضي أن رأس
مال الشركة يكون قابلا للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول شركاء جدد كما
يكون قابلا للتخفيض عند إسترجاع الشركاء لأسهمهم كلها أو بعضها. وتخضع الشركات التي ينص عقدها التأسيسي على الشرط المذكور أعلاه للقواعد العامة المنظمة لها باعتبار
نوعها الخاص. وكذلك للأحكام التالية:
يجب أن يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها بموجب إسترجاع الأسهم وانسحاب
الشركاء وهذا المبلغ لا ينبغي أن يقل عن الجزء العشرين من رأس مال الشركة. ولا يتم تكوين الشركة بصفة نهائية إلا بعد دفع عشر رأس المال. ولكل شريك الإنسحاب من الشركة في الوقت الذي يراه مناسبا إلا إذا تضمن الشركة شرطا مخالفا لذلك مع
مراعاة تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل. ويمكن التنصيص على شرط يقتضي أن الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية اللازمة لإدخال
تنقيحات على العقد التأسيسي في أن تقرر إقصاء شريك أو أكثر عن الشركة. على أن الشريك الذي تم إنفصاله عن الشركة سواء بمحض إرادته أو بقرار من الجلسة العامة يبقى ملزما لمدة
خمس سنوات تجاه الشركاء والغير بجميع الإلتزامات القائمة عند إنفصاله وذلك في حدود ما إسترجعه من مال
عند انفصاله. ورأس المال لا يجوز أن يتجاوز العشرة آلاف دينار. ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة
سنة بعد سنة على أن هذه الزيادة لا ينبغي أن تتجاوز العشرة آلاف دينار. وتكون الأسهم أو أجزاؤها إسمية حتى بعد الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة نهائية. ولا يمكن طرحها للتداول إلا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الإدارة
أو هيئة الإدارة الجماعية أو الجلسة العامة حق المعارضة في هذا النقل وذلك مع مراعاة مقتضيات الأحكام
الخاصة بشركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير والتعاضديات.
مال الشركة يكون قابلا للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول شركاء جدد كما
يكون قابلا للتخفيض عند إسترجاع الشركاء لأسهمهم كلها أو بعضها. وتخضع الشركات التي ينص عقدها التأسيسي على الشرط المذكور أعلاه للقواعد العامة المنظمة لها باعتبار
نوعها الخاص. وكذلك للأحكام التالية:
يجب أن يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها بموجب إسترجاع الأسهم وانسحاب
الشركاء وهذا المبلغ لا ينبغي أن يقل عن الجزء العشرين من رأس مال الشركة. ولا يتم تكوين الشركة بصفة نهائية إلا بعد دفع عشر رأس المال. ولكل شريك الإنسحاب من الشركة في الوقت الذي يراه مناسبا إلا إذا تضمن الشركة شرطا مخالفا لذلك مع
مراعاة تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل. ويمكن التنصيص على شرط يقتضي أن الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية اللازمة لإدخال
تنقيحات على العقد التأسيسي في أن تقرر إقصاء شريك أو أكثر عن الشركة. على أن الشريك الذي تم إنفصاله عن الشركة سواء بمحض إرادته أو بقرار من الجلسة العامة يبقى ملزما لمدة
خمس سنوات تجاه الشركاء والغير بجميع الإلتزامات القائمة عند إنفصاله وذلك في حدود ما إسترجعه من مال
عند انفصاله. ورأس المال لا يجوز أن يتجاوز العشرة آلاف دينار. ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة
سنة بعد سنة على أن هذه الزيادة لا ينبغي أن تتجاوز العشرة آلاف دينار. وتكون الأسهم أو أجزاؤها إسمية حتى بعد الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة نهائية. ولا يمكن طرحها للتداول إلا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الإدارة
أو هيئة الإدارة الجماعية أو الجلسة العامة حق المعارضة في هذا النقل وذلك مع مراعاة مقتضيات الأحكام
الخاصة بشركات الإستثمار ذات رأس المال المتغير والتعاضديات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون