الفصل 408
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الإنقسام وفق
الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون