Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا تؤدي وفاة الشريك المقارض بالمال إلى إنحلال شركة المقارضة بالأسهم. وإذا تم التنصيص على إستمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، فإن هؤلاء يصبحون شركاء مقارضين بالمال
ولو كانوا قصرا ولم يقع ترشيدهم. وإذا كان الشريك المتوفى هو الشريك الوحيد المقارض بالعمل وكان جميع ورثته قصرا ولم يقع ترشيدهم يجب
تعويضه بشريك جديد مقارض بالعمل أو تغيير الشركة في أجل ستة أشهر بداية من الوفاة. وإلا تنحل الشركة
قانونا بإنتهاء ذلك الأجل. وإذا وقع التنصيص بالعقد التأسيسي على إستمرار الشركة في حالة وفاة الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو فقده
لأهليته أو تعذر مباشرته لمهامه فإنه يمكن للقاضي الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية التي بها مقر الشركة وبطلب
من كل ذي مصلحة مسير وقتي يتولى القيام بالأعمال العاجلة وبأعمال الإدارة كامل المدة الضرورية لتغيير
الشركة أو لتسمية شريك جديد مقارض بالعمل بدون أن تتجاوز تلك المدة ثلاثة أشهر مرة واحدة. ويمكن لكل ذي مصلحة الإعتراض على الحكم وتقع دعوة الشخص المعين ومن طالب بالتعيين للحضور أمام
القاضي الذي أصدر الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟