الفصل 406
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنحل الشركة في حالة الحكم بتفليس الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو التحجير عليه ممارسة التجارة أو القضاء
بإنعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا إشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من
الوضعيات السابق ذكرها فإنها تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع إستمرارها فيما
بينهم.
بإنعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا إشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من
الوضعيات السابق ذكرها فإنها تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع إستمرارها فيما
بينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون