Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تنحل الشركة في حالة الحكم بتفليس الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو التحجير عليه ممارسة التجارة أو القضاء
بإنعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا إشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من
الوضعيات السابق ذكرها فإنها تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع إستمرارها فيما
بينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟