الفصل 402
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتحمل أعضاء "مجلس المراقبة"أية بسبب أعمال التسيير أو النتائج المنجرة عنها إلا في حالة
المشاركة الشخصية فيها. ويمكن مساءلتهم مدنيا عن المترتب عن الجنح المقترفة من الوكلاء إذا علموا بها ولم يتولوا الكشف عنها
للجلسة العامة. ويعدون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المقترفة عند قيامهم بمهامهم.
المشاركة الشخصية فيها. ويمكن مساءلتهم مدنيا عن المترتب عن الجنح المقترفة من الوكلاء إذا علموا بها ولم يتولوا الكشف عنها
للجلسة العامة. ويعدون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المقترفة عند قيامهم بمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون