الفصل 403
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم إلى أو شركة ذات
محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال. ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد
الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال. ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد
الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون