Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم إلى أو شركة ذات
محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال. ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد
الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟