الفصل 401
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع الإتفاقات المبرمة مباشرة أو بواسطة بين الشركة وأحد وكلائها أو أحد أعضاء "مجلس المراقبة"
إلى الأحكام المطبقة على الإتفاقات التي يعقدها مسيرو الشركة خفية الإسم. وتطبق الفقرة السابقة على الإتفاقات الواقعة بين الشركة وبين أية مؤسسة يكون أحد الوكلاء أو أحد أعضاء
"مجلس المراقبة"للشركة مالكا أو شريكا متحملا لمسؤولية غير محدودة فيها أو وكيلا أو عضو مجلس إدارة أو
عضو هيئة إدارة جماعية أو مديرا عاما لهذه المؤسسة. ويجب أن يوافق "مجلس المراقبة"على الإتفاق.
إلى الأحكام المطبقة على الإتفاقات التي يعقدها مسيرو الشركة خفية الإسم. وتطبق الفقرة السابقة على الإتفاقات الواقعة بين الشركة وبين أية مؤسسة يكون أحد الوكلاء أو أحد أعضاء
"مجلس المراقبة"للشركة مالكا أو شريكا متحملا لمسؤولية غير محدودة فيها أو وكيلا أو عضو مجلس إدارة أو
عضو هيئة إدارة جماعية أو مديرا عاما لهذه المؤسسة. ويجب أن يوافق "مجلس المراقبة"على الإتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون