الفصل 399
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في حالة تعدد الوكلاء، فإن لهؤلاء كل على حدة السلطات المنصوص عليها بالفصل 398 من هذه المجلة. والإعتراض الواقع من الوكيل على أعمال آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له
بعدم صلاحيته لمباشرة ذلك العمل. وخلافا لمقتضيات الفصل 391 من هذه المجلة، يخضع الوكيل لنفس قواعد المسؤولية وله نفس إلتزامات مسيري
الشركة خفية الإسم.
بعدم صلاحيته لمباشرة ذلك العمل. وخلافا لمقتضيات الفصل 391 من هذه المجلة، يخضع الوكيل لنفس قواعد المسؤولية وله نفس إلتزامات مسيري
الشركة خفية الإسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون