الفصل 400
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب تغيير العقد التأسيسي، موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك. ويتولى الوكيل أو الوكلاء تحرير محضر في كل تغيير بالعقد التأسيسي ناتج عن الترفيع في رأس المال يقع
إشهاره وفقا للفصل 16 من هذه المجلة.
إشهاره وفقا للفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون