الفصل 397
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى "مجلس المراقبة"المراقبة المستمرة لتسيير الشركة وله في هذا الغرض نفس صلاحيات مراقبي
الحسابات. ويرفع المجلس تقريرا إلى الجلسة العامة العادية يشير فيه خاصة، إلى كل الإخلالات التي لاحظها. ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد.
الحسابات. ويرفع المجلس تقريرا إلى الجلسة العامة العادية يشير فيه خاصة، إلى كل الإخلالات التي لاحظها. ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون