الفصل 398
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للوكيل كامل السلطات للتصرف في كل الحالات بإسم الشركة. وتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال الوكيل التي لا تدخل في الشركة إلا إذا أثبتت أن
الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز موضوعها أو أنه لا يمكن أن يجهله باعتبار الظروف. ولا يكفي مجرد
إشهار العقد التأسيسي لتكوين حجة. والشروط الواردة بالعقد التأسيسي المحددة لسلطات الوكيل والناجمة عن هذا الفصل لا يمكن معارضة الغير بها.
الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز موضوعها أو أنه لا يمكن أن يجهله باعتبار الظروف. ولا يكفي مجرد
إشهار العقد التأسيسي لتكوين حجة. والشروط الواردة بالعقد التأسيسي المحددة لسلطات الوكيل والناجمة عن هذا الفصل لا يمكن معارضة الغير بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون