Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعين الجلسة العامة العادية، وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي "مجلس مراقبة"
يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل. وتعيينه به يعد باطلا ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا "بمجلس المراقبة . ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في أعضاء "مجلس المراقبة. وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية إختيار أعضاء "مجلس المراقبة"(1 (أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء
ذلك المجلس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال
الشركة. وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟