الفصل 395
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعين الجلسة العامة العادية، وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي "مجلس مراقبة"
يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل. وتعيينه به يعد باطلا ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا "بمجلس المراقبة . ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في أعضاء "مجلس المراقبة. وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية إختيار أعضاء "مجلس المراقبة"(1 (أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء
ذلك المجلس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال
الشركة. وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات.
يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل. وتعيينه به يعد باطلا ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا "بمجلس المراقبة . ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في أعضاء "مجلس المراقبة. وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية إختيار أعضاء "مجلس المراقبة"(1 (أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء
ذلك المجلس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال
الشركة. وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون