الفصل 396
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تستوجب كل قرارات الجلسات العامة، بإستثناء تلك المتعلقة بالمصادقة على التسيير وعلى أعضاء "مجلس
المراقبة الموافقة الشخصية للشركاء المقارضين بالعمل وفقا للقواعد التي يضبطها العقد التأسيسي.
المراقبة الموافقة الشخصية للشركاء المقارضين بالعمل وفقا للقواعد التي يضبطها العقد التأسيسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون