الفصل 394
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن للشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل، وفي صورة
تدخله تنطبق عليه أحكام الفصل 71 من هذه المجلة. والمشاركة في "مجلس المراقبة" المنصوص عليها بالفصل 395 من هذه المجلة لا تعتبر تدخلا في تسيير
الشركة.
تدخله تنطبق عليه أحكام الفصل 71 من هذه المجلة. والمشاركة في "مجلس المراقبة" المنصوص عليها بالفصل 395 من هذه المجلة لا تعتبر تدخلا في تسيير
الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون