Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسير شركة المقارضة بالأسهم من قبل أو عدة وكلاء يقع إختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين
بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه. ويعين العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية
الإسم. وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا
إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك. ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل
شريك من قبل الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟