الفصل 393
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تسير شركة المقارضة بالأسهم من قبل أو عدة وكلاء يقع إختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين
بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه. ويعين العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية
الإسم. وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا
إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك. ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل
شريك من قبل الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك.
بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه. ويعين العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية
الإسم. وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا
إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك. ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل
شريك من قبل الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون