الفصل 390
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
شركة المقارضة بالأسهم هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم تتكون بمقتضى يبرم بين شخص أو عدة
أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل وبين شركاء مقارضين بالمال. وللشركاء المقارضين بالمال فقط صفة المساهمين ولا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته ولا يكون عددهم أقل
من ثلاثة أفراد. وللمقارضين بالعمل صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل وبين شركاء مقارضين بالمال. وللشركاء المقارضين بالمال فقط صفة المساهمين ولا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته ولا يكون عددهم أقل
من ثلاثة أفراد. وللمقارضين بالعمل صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون