الفصل 388
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ المصادقة على الحسابات
التي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، أن يدعو الجلسة العامة الخارقة
للعادة للإنعقاد لتقرير ما إذا كان يتعين حل الشركة. ويجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة إذا لم تقرر الإنحلال وفي أجل العام من تاريخ معاينة الخسائر، أن
تخفض من رأس مال الشركة بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر، أو أن تجري زيادة في رأس المال
المذكور يضاهي على الأقل نفس قيمة هذه الخسائر. وإذا لم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في الأجل المذكور يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء الحكم
بحل الشركة. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات خفية الإسم التي هي إجراءات التسوية الرضائية أو
القضائية.
التي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، أن يدعو الجلسة العامة الخارقة
للعادة للإنعقاد لتقرير ما إذا كان يتعين حل الشركة. ويجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة إذا لم تقرر الإنحلال وفي أجل العام من تاريخ معاينة الخسائر، أن
تخفض من رأس مال الشركة بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر، أو أن تجري زيادة في رأس المال
المذكور يضاهي على الأقل نفس قيمة هذه الخسائر. وإذا لم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في الأجل المذكور يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء الحكم
بحل الشركة. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات خفية الإسم التي هي إجراءات التسوية الرضائية أو
القضائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون