الفصل 389
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب في جميع الحالات إشهار قرار الحل أو التخفيض أو الزيادة في رأس مال الشركة، الذي تتخذه الجلسة العامة
الخارقة للعادة، طبقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
الخارقة للعادة، طبقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون