Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بقطع النظر عن حالات الإنحلال المشار إليها بالفصول من 21 إلى 27 من هذه المجلة، يقع حل الشركة خفية
الإسم:
- بقرار في الحل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا لأحكام الفصل 291 وما بعده من هذه المجلة. - بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه
الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة
بطلب من كل ذي مصلحة. ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل
الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟