الفصل 387
مجلة الشركات التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن حالات الإنحلال المشار إليها بالفصول من 21 إلى 27 من هذه المجلة، يقع حل الشركة خفية
الإسم:
- بقرار في الحل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا لأحكام الفصل 291 وما بعده من هذه المجلة. - بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه
الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة
بطلب من كل ذي مصلحة. ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل
الدعوى.
الإسم:
- بقرار في الحل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا لأحكام الفصل 291 وما بعده من هذه المجلة. - بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه
الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة
بطلب من كل ذي مصلحة. ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل
الدعوى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون